المادة 4 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يقسم موظفو الرئاسة الى ما يلي:-
أ-الموظفون بوظائف دائمة: وهم الذي يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة.
ب-الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة ، وفقاً لنموذج العقد المعد لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026