المادة 3 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026