المادة 5 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

تقسم الوظائف في الرئاسة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى: تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى ، وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0 ب-الفئة الثانية: تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادةالدراسة الثانوية العامة حدا ادنى ، وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى ج - الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا يجوز لاي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادةكلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك