المادة 38 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- انتهاء مدة العقد او انهاؤه 0 3- فقد الوظيفة 0 4- عدم اللياقة الصحية 0 5- الاستغناء عن الخدمة 0 6- العزل من الوظيفة 0 7- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة ، على ان تراعى احكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي المعمول بهما 0 8- فقد الجنسية الاردنية 0 9- التسريح من الخدمة 0 10- انهاء الخدمة او الاعفاء منها 0 11- الاحالة على التقاعد او الاستيداع 0 12- الوفاة 0 ب- يجوز احالة الموظف على الاستيداع وفقا لما يلي :- 1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير دون طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (20) سنة خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (17) سنة 0 2- بقرار من الوزير بتنسيب من الامين العام بناءً على طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (18) سنة خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (15) سنة 0 ج- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. د-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع. ه- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ، مع نصف العلاوة الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف قبل إحالته على الاستيداع. و- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع. ز- لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك