المادة 37 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- يؤلف بقرار من الرئيس ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين من الفئات الاولى والثانية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-يؤلف بقرار من الامين العام ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين من الفئة الثالثة . ج- تحدد الاحكام المتعلقة باجتماعات أي من المجلسين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وكيفية اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك