المادة 36 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-للفئة الاولى:-
1- بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (5-1) من الفقرة (أ) منها.
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البندين (5)و
(6) من الفقرة (أ) منها.
ب-للفئتين الثانية والثالثة :-
1-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها.
2-بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) منها.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، للرئيس ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام على موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026