المادة 30 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

للامين العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتبه كاملاً مع العلاوات وذلك لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الرئاسة ، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك