المادة 29 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على اسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك