المادة 28 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب هذه الاجازة من الاجازة السنوية او المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك