المادة 16 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
أ- يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من الامين العام:-
1-نقل أي معلومات عن اعمال الرئاسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
2-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقالة او دراسة باي وسيلة كانت.
3-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الرئاسة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع احداً من خارج الرئاسة عليها.
ب- كما يحظر على الموظف القيام بأي عمل باجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الرئاسة الا بعد الحصول في هذه الحالة على موافقة من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الرئاسة.
ج- يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026