المادة 15 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وظيفته وواجباتها الالتزام بما يلي:- 1-التعامل مع الناس على اساس العدالة والمساواة دون تمييز بينهم. 2-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط. 3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي. 4-المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام او المصلحة العامة وعن أي اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة. 5-التصرف مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه والمراجعين بلباقة تنسجم مع متطلبات القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة تقدمها الدولة لمواطنيها 0 6-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الرئاسة. 7-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالرئاسة والتي تحدد نهج عملها والالتزام بها. ب- على الموظف المعين في الرئاسة ان يؤدي القسم التالي امام المرجع المختص قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:- ( اقسم باالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص ، وان احافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك