المادة 17 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
كل موظف يخالف أي حكم من احكام المادتين (15) و (16) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026