المادة 5 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965

اذا دعت الضرورة استدعاء اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة لاداء خبرة امام اية هيئة او محكمة فعلى تلك الهيئة او المحكمة احاطة المدير علما بذلك قبل قيام الموظف بالعمل المطلوب بوقت كاف ليتسنى اجراء ما يلزم كي لا تتعطل الاعمال الرسمية وعلى كل حال تستوفي مقدما الرسوم المقررة في قانون رسوم تسجيل الراضي عن كل يوم او جزء منه حتى ولو كان ما سيقوم به الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة