المادة 6 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965

للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة من الصنف الاول لتفقد وتفتيش دوائر التسجيل . 27/ 5/ 1965

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة