المادة 4 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965

يرتبط مدير دائرة الاراضي والمساحة مباشرة بالوزير المختص ويقوم بادارة شؤون الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك