المادة 3 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها:
أ- تعني كلمة الوزير : (الوزير المختص).
ب- تعني كلمة المدير : (مدير دائرة الاراضي والمساحة )
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026