المادة 3 من نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة رقم 66 لسنة 1965

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها: أ- تعني كلمة الوزير : (الوزير المختص). ب- تعني كلمة المدير : (مدير دائرة الاراضي والمساحة )

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة