المادة 7 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

أ-يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين على ان يقترن القرار بموافقة رئيس الوزراء. ب- يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين على تنسيب المدير. ج-يتم تعيين الموظفين بعقود وزيادة رواتبهم بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة، على انه اذا زاد الراتب الاجمالي المقرر للموظف بعقد على مائتي دينار فيتم تعيينه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين وموافقة رئيس الوزراء ويجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف بعقد ما لا يزيد على (25%) من راتبه الاجمالي بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة ويجوز رفع هذه النسبة في الحالات الاضطرارية الخاصة الى (100%) من الراتب الاجمالي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين وموافقة رئيس الوزراء. د- يتم تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اذا لم يتجاوز الراتب الاجمالي المقرر للموظف غير المصنف مائة دينار، وبقرار من الامين بناء على تنسيب المدير اذا تجاوز الراتب الاجمالي ذلك الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة