المادة 6 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

أ- تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا والدرجات الخاصة والموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس. ب- تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج-1- يضاف الى رواتب موظفي الامانة ، باستثناء الموظفين بعقود ، ما يعادل ثلث الراتب الاساسي لكل منهم وتؤخذ هذه الاضافة بعين الاعتبار لجميع الغايات0 2- تسري احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة على الموظف المعار للامانة باستثناء الغايات المتعلقة بحساب الراتب التقاعدي له 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة