المادة 8 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يكون العمل لموظفي الامانة ستاً واربعين ساعة في الاسبوع وتحدد سائر الامور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها الامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة