المادة 14 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض من المرجع المختص في التعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار قبول استقالته والا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026