المادة 15 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والادارية المعمول بها اثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لأحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
ج-توقيف الزيادة السنوية
د-تنزيل الراتب ضمن الدرجة
ه-تنزيل الدرجة لأعلى مربوطة الدرجة السابقة لها.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف رواتبه ومكافآت نهاية الخدمة
ز-العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026