المادة 13 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:-
أ- الوفاة .
ب- الاستقالة المقبولة .
ج-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د-عدم اللياقة الصحية .
ه- الغاء الوظيفة .
و-فقد الوظيفة .
ز- فقد الجنسية.
ح-الاستغناء عن الخدمة .
ط-العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026