المادة 13 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة . ب- الاستقالة المقبولة . ج-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د-عدم اللياقة الصحية . ه- الغاء الوظيفة . و-فقد الوظيفة . ز- فقد الجنسية. ح-الاستغناء عن الخدمة . ط-العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة