المادة 4 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983

أ - يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس، ويعين رئيسا لها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب - تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختص في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وبسائر الشؤون المتعلقة بهم وبالاجراءات التأديبية الواجب اتخاذها بحقهم من قبل تلك الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة