المادة 5 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:-
1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى والذي لا تسري عليه أحكام نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص رقم (2) لسنة 1977 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله علاوة اضافية لا تزيد على (%30 ) من مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها من دائرته ، وتصرف هذه العلاوة من المخصصات المالية للمجلس بقرار من الرئيس.
2 - للمجلس ان يستعير اي موظف من اي جهة بموافقتها ويتم تعينه في المجلس بموجب عقد يبرم بينه وبين الرئيس.
3 - يجوز منح الموظف الذي يعين في المجلس بعقد علاوة اضافية بنسبة (25% ) من مجموع راتيه وعلاواته ، وذلك بقرار من الرئيس على انه يجوز في الحالات الضرورية رفع هذه العلاوة الى (100% ) من مجموع الراتب والعلاوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
ب - لا يجوز في اي حالة من الحالات أن يتجاوز راتب وعلاوات اي موظف يعين بموجب هذا النظام ما يتقاضاه مثيله في الجامعة الاردنية، الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بناء على تنسب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026