المادة 3 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983
أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس الامين العام صلاحيات وكيل الوزارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026