المادة 2 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الطبي الاردني الرئيس: رئيس المجلس الامين العام: امين عام المجلس اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين في المجلس بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026