المادة 81 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-شارات الرتب والزي الرسمي للموظفين 0
ب-النظر في تظلمات الموظفين وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وجميع الاجراءات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026