المادة 82 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الدائرة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة