المادة 82 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الدائرة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026