المادة 80 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- للوزير تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام الى المدير العام .
ب- للمدير العام تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير 0
ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026