المادة 79 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يعتبر كل موظف مسؤولاً عما يدخل في ذمته أو يوكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو للمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد إليه من الأسلحة والملابس والأرزاق التي تصرف لاستعماله الخاص أو لمرؤوسيه ويكون مسؤولاً عنها في حالة فقدها أو تضررها أو تلفها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالإمكان تجنبه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو نتج من استعمالها بصورة فعلية في العمل الرسمي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة