المادة 78 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يتم توفيق اوضاع موظفي الفئة الرابعة الذين هم على رأس عملهم في الدائرة قبل صدور هذا النظام إلى الدرجات والفئات والرتب التي يستحقونها وفقاً لاحكامه حسب المؤهلات الجديدة وحسب الشواغر المتوافرة، ووفق الشروط التالية:- أ- أن يكون تاريخ تسجيله للحصول على المؤهل العلمي قد تم بعد تاريخ تعيينه في الدائرة. ب- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدائرة. ج- أن لا يكون قد أوقع بحقه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (9-6) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام خلال مدة خدمته أو ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (5-1) من الفقرة نفسها 0 د- أن لا يقل تقديره في آخر ثلاث سنوات عن جيد. ه- أن لا يؤثر توفيق الاوضاع على سير العمل في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة