المادة 75 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة لدى الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية:-
1-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفى فيه.
2-راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة عند وفاته ولم يستعملها.
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026