المادة 76 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- تنظم براءة التشكيلات للموظف في أي من الحالات التالية:-
1-عند تعيينه.
2-عند ترفيعه أو تعديل راتبه.
3-في حال تغيير اسم وظيفته أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة.
4-عند ترقيته أو نقله من وظيفة إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل او الترقية سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي تم نقله او ترقيته إليها في جدول التشكيلات.
ب- يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخها.
ج- يصدر المدير العام أو من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بالموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026