المادة 74 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ-يستحق الموظف جميع حقوقه المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:-
1-عدم اللياقة الصحية.
2-إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة .
3-إلغاء الوظيفة أو التسريح .
4-الإحالة على التقاعد .
5-الاستغناء عن الخدمة .
6-فقد الوظيفة .
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية إذا أنهيت أو انتهت خدمته في أي حالة من الحالتين التاليتين :-
1- العزل من الوظيفة .
2- فقد الجنسية الأردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026