المادة 74 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-يستحق الموظف جميع حقوقه المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2-إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة . 3-إلغاء الوظيفة أو التسريح . 4-الإحالة على التقاعد . 5-الاستغناء عن الخدمة . 6-فقد الوظيفة . ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية إذا أنهيت أو انتهت خدمته في أي حالة من الحالتين التاليتين :- 1- العزل من الوظيفة . 2- فقد الجنسية الأردنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة