المادة 5 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي :- أ- ضباط الجمارك وهم :- لواء جمارك، عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك، ملازم أول جمارك، ملازم جمارك. ب- ضباط صف الجمارك وهم :- وكيل أول جمارك، وكيل جمارك، رقيب أول جمارك، رقيب جمارك، عريف جمارك، شرطي أول جمارك، شرطي جمارك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة