المادة 4 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف للدائرة أو كان يشغلها عند صدوره. ب-تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود إستخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة