المادة 4 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ-تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف للدائرة أو كان يشغلها عند صدوره.
ب-تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود إستخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026