المادة 6 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

أ-تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد كبار ضباط الجمارك ، وعضوية أربعة ضباط جمارك لا تقل رتبتهم عن رائد جمارك . ب-تتولى اللجنة التوصية للمدير العام بما يلي:- 1-تعيين الموظفين ونقلهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإعارتهم وإنتدابهم وتكليفهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- أسس تقييم أداء الموظفين. 3-استخدام عمال بالأجرة اليومية . 4-إقرار دليل سلوك الموظفين وأخلاقيات الوظيفة. 5-أي مهام أخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المدير العام إليها أو ورد عليها نص في هذا النظام. ج-تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصيات إلى الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة