المادة 20 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ- يعين الموظفون الذين تم اختيارهم وفق أحكام هذا النظام على النحو المبين في الجدول التالي:- الرقم المتسلسل المؤهل الرتبة السنة الفئة 1 حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) أو ما يعادلها شرطي جمارك 1 4 2 حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطي أول جمارك 1 4 3 حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها واجتاز الإمتحان الشامل رقيب جمارك 1 3 4 حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها واجتاز الإمتحان الشامل رقيب جمارك 3 3 5 حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الإنتساب وكيل جمارك 1 2 6 حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية وكيل جمارك 2 2 7 حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند
(6) من هذه الفقرة 0 ملازم جمارك 1 2
8 حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند
(7) من هذه الفقرة 0 ملازم جمارك 3 2
9 حامل الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصصات الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية 0 ملازم جمارك 1 2 10 حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند
(9) من هذه الفقرة 0 ملازم جمارك 4 2
11 حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند
(10) من هذه الفقرة 0 ملازم أول جمارك 1 2
12 من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها، وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين شرطي أول جمارك 1 4 13 سائق الدراجة النارية شرطي جمارك 1 4 14 حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة شرطي جمارك 1 4 15 حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة شرطي جمارك 4 4 16 حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية شرطي أول جمارك 4 4
ب-يمنح حامل شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة زيادة سنوية واحدة بالإضافة الى ما يستحقه وفقا لاحكام هذا النظام 0
ج-يمنح حامل شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة زيادتين سنويتين بالإضافة إلى ما يستحقه وفقا لاحكام هذا النظام 0
د-لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ولا يعتمد في هذه الحالة عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
ه- إذا حصل المعين في وظيفة سائق استناداً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رخصة سوق من فئة أعلى من فئة رخصة السوق التي يحملها، ينقل إلى راتب السنة المخصصة لراتب فئة رخصة السوق والرتبة التي يقع فيها ذلك الراتب.
و- باستثناء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (78) من هذا النظام ، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة إلى الفئتين الثانية أو الثالثة، إلا أنه يجوز له الاشتراك في التنافس للتعيين في وظائف هاتين الفئتين وفقاً لأسس التعيين المعتمدة من الدائرة.
ز-يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقاً لتعليمات وصف الوظائف وتصنيفها المعتمدة من الدائرة، وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقاً لأحكام هذا النظام خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
ح- يبقى الموظفون الذين هم على رأس عملهم قبل صدور هذا النظام على أوضاعهم الحالية فيما يتعلق بالتقاعد المدني والضمان الاجتماعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026