المادة 21 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يكون الموظف المعين في الدائرة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، ويعتبر الموظف مثبتاً حكماً بعد انتهاء هذه المدة ما لم يصدر المرجع المختص بتعيينه قراراً بإنهاء خدماته قبل انتهاء مدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة