المادة 19 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يتم تعيين ضباط جمارك وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ، اما باقي الرتب فيتم ذلك بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة