المادة 18 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة