المادة 17 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة أن يكون:- ?أ-أردني الجنسية.
?ب-اكمل الثامنة عشر من العمر.
?ج-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
?د-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة 0
ه- حسن السيرة والسلوك.
و?-حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في الوصف الوظيفي للدائرة.
ز-لم يسبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الإستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي دائرة حكومية أخرى.
ح- لم يسبق أن أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026