المادة 17 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة أن يكون:- ?أ-أردني الجنسية. ?ب-اكمل الثامنة عشر من العمر. ?ج-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. ?د-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة 0 ه- حسن السيرة والسلوك. و?-حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في الوصف الوظيفي للدائرة. ز-لم يسبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الإستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي دائرة حكومية أخرى. ح- لم يسبق أن أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة