المادة 15 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يجوز نقل الموظف من فئة الى فئة اعلى منها ضمن الدرجة نفسها او ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها بقرار من المرجع المختص وفق اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام، اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ) ان يكون قد امضى سنة على الاقل في نهاية الفئة او الدرجة.
ب) ان يكون تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين لا يقل عن (جيد)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026