المادة 16 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يتم تقدير كفاءة الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية وتحديد المسؤوليات بموجب تقرير سنوي يقرر مجلس العمداء النموذج الخاص به والبيانات التي تدرج فيه والاشخاص المفوضين بتنظيمه والتوقيع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026