المادة 14 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة لمرة واحدة في السنة على ان لا يعطي الموظف اكثر من زيادتين تشجيعيتين من الفئة الواحدة وتعطى الزيادة التشجيعية للموظف عند استحقاقه الزيادة السنوية ووفقا لقواعد خاصة يضعها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة