المادة 8 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها .
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض تعليمات يحدد بمقتضاها وصف وتصنيف الوظائف لجميع الفئات والدرجات .
ج- تطبق أحكام المسار المهني المتخصص الواردة في نظام الخدمة المدنية على موظفي البلديات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026