المادة 9 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية بالدينار اقل من 250 دينارا 4
250-499 دينارا 6
500-749 دينارا 8
750-999 دينارا 10
1000دينار فما فوق 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026