المادة 7 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية عند حلول الموعد المقرر لمنحها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من رئيس البلدية او احد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس بذلك.
ب- لا يستحق الموظف راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا او عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026