المادة 28 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ-في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في البلدية ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة أو كلتيهما ، يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب لايزيد على ضعف الراتب المحدد لمثيله من الموظفين الدائمين المعينين وفقا لاحكام المادة (22) من هذا النظام وعلى البلدية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات تزويد ديوان الخدمة المدنية بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لاشغالها واعدادها ورواتبها ويتم التعيين وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في ديوان الخدمة المدنية.
ب-وفي كل الاحوال لا يجوز تعديل الراتب الاساسي الموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات الا انه يمنح الزيادة السنوية المقررة له وفقاً للزيادات المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026