المادة 27 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026